الشيخ علي پناه الاشتهاردي

37

مدارك العروة

وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضا ، وإن العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهنا عنده أنها تبقى على الضمان ، والأقوى ما ذكرنا في المقامين ، لما ذكرنا .